responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 136

المشهور [1]، و هو غير ثابت كما ستعرف.

و استدلّ عليه في المعتبر بأنّه- يعني الغسل بنيّة خصوص الحيض- غسل صحيح نوى به الاستباحة فيجزي.

و أوضحه في جامع المقاصد بما تقدّم منه في الاستدلال على كفاية غسل الجنابة عن غيره من اتّحاد الحدث و إن تعدّد أسبابه، و زاد على ذلك وجهين: أحدهما: إطلاق الأخبار المتقدّمة، و الثاني: الدليل الذي قرّره على وجهين و جعل أوضحهما أنّه لو لم يجز غسل الحيض عن الجنابة عند وجوبهما امتنع وجوبه، و التالي واضح البطلان، بيان الملازمة: أنّ وجوب الفعل يقتضي القطع بترتّب الإجزاء على الإتيان به مشتملا على جميع وجوه الوجوب و سقوط الطلب عن المكلّف، و غسل الحيض على ذلك التقدير لا يترتّب على فعله الإجزاء و لا سقوط الطلب، و إنّما يترتّب الإجزاء على فعل الغسل المقارن له و هو الجنابة، و وجوده كعدمه فيكون التكليف به تكليفا بما لا يجزي، و هو ممتنع.

أو يقال: وجوب غسل الحيض على تقدير عدم إجزائه عن غسل الجنابة ليس أحد أقسام الوجوب فيجب انتفاؤه، بيان الملازمة: أنّ الوجوب ينقسم باعتبار الفعل إلى الحتمي و المرتّب و المخيّر، و وجوب غسل الحيض في الفرض المذكور على تقدير عدم إجزائه عن الجنابة ليس واحدا منها، فينتفي وجوبه، و إذا انتفى وجوبه على تقدير عدم الإجزاء عن الجنابة وجب- بحكم العكس- أن يجزي على تقدير الوجوب [1]، و هو المطلوب، انتهى كلامه رفع مقامه.


[1] الفوائد العلية في شرح الجعفرية (مخطوط)، و يأتي عنه- أيضا- في الصفحة 144.


[1] جامع المقاصد 1: 88.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست