responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 135

غير متوقّف على ما ذكر. نعم، يشكل الأمر عند من استشكل ذلك في [1] الحدث الأصغر إذا نوى عدم ارتفاع بعض الأحداث.

الصورة الرابعة: أن يقصد ما عدا غسل الجنابة

كغسل الحيض، و هو تارة يفرض مع غسل الجنابة، و اخرى مع غيره.

أمّا الأوّل: فالكلام فيه في مقامين:

الأوّل: صحّة هذا الغسل على ما نواه، و فيه إشكال من حيث إطلاقات الأمر بذلك الغسل و اقتضاء الأمر للإجزاء، و قوله: «لكلّ امرئ ما نوى» [1]، و ممّا سيجيء من عدم كفايته عن الجنابة، فارتفاع الأضعف مع بقاء الأقوى غير معقول، و إطلاقات الأوامر غير شاملة لما نحن فيه؛ لأنّ وجوب غسل الحيض هنا عينا خلاف الإجماع المنعقد على جواز الاقتصار على غسل الجنابة المتعيّن عليه؛ فإنّ تعيّن الشيء على المكلّف مع تعيين ما يسقطه عليه لغو، و تخييرا غير معقول؛ إذ لا بدل له إلّا على القول بعدم كفاية الجنابة مع قصد عدم ارتفاع حدث الحيض، و الإشكال وارد على من لا يقول بذلك و هم الأكثر، و سيأتي في المقام الثاني ما يدفع به هذا الإشكال و يظهر منه صحّة هذا الغسل بالنسبة إلى نفسه.

المقام الثاني: في كفايته عن غسل الجنابة، و اختاره المصنّف هنا و في المعتبر [2]. و تبعه المحقّق الثاني [3] و الشهيدان [4]، و نسبه شارح الجعفريّة إلى


[1] لم ترد «في» في «ج» و «ع».


[1] الوسائل 1: 35، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 10.

[2] المعتبر 1: 361.

[3] جامع المقاصد 1: 87- 88.

[4] الدروس 1: 88، المسالك 1: 35.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست