responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 12

و بما ذكرنا فسّره جماعة، فعن مجمع البيان (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) أي لا يخلطون بعبادته عبادة من سواه [1]. و عن البيضاوي: أي لا يشركون به [2].

و عن النيسابوري: تفسيره بالتوحيد [3]، و جزم بذلك شيخنا البهائي في الأربعين [4].

و كيف كان، فلا إشكال في أنّ الآية لا تدلّ على انحصار المأمور به في العبادة ليستفاد منه أنّ الأصل في كلّ واجب أن يكون عبادة- كما زعمه بعض [1]- لينفع فيما نحن فيه، و إنّما يمكن أن يدّعى دلالتها على أن العبادة لم يؤمر بها إلّا على جهة الإخلاص، و لهذا استدلّ الفاضلان- في ظاهر المعتبر [5] و صريح المنتهى [6]- بها على وجوب الإخلاص في الواجب المفروغ كونها عبادة.

لكنّه أيضا مبنيّ على كون المراد ب«الدين» الطاعة أو الأعمّ منها و من العبادة، ليدلّ على وجوب إخلاص عبادة اللّه عن عبادة الأوثان، و طاعته تعالى عن الرياء و نحوه.

لكن الظاهر بقرينة عطف «الصلاة» و «الزكاة»: إرادة الإخلاص


[1] هو السيّد المجاهد (قدس سره) في مفاتيح الأصول: 132.


[1] مجمع البيان 5: 523، و فيه: «عبادة ما سواه».

[2] أنوار التنزيل 2: 570.

[3] حكاه عنه الشيخ البهائي في الأربعين: 448.

[4] نفس المصدر: 448- 449.

[5] المعتبر 1: 139.

[6] المنتهى 2: 9.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست