responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 11

الفرض الأول النية

(الأوّل) من الفروض (النية و هي) واجبة في الوضوء إجماعا محقّقا و مستفيضا. و المحكيّ عن الإسكافي من الاستحباب [1] محمول على الصورة المخطرة أو شاذّ مطروح.

و قد اشتهر الاستدلال على ذلك قبل الإجماع بقوله تعالى (وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [2]، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إنّما الأعمال بالنيّات و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» [3]، و قوله (عليه السلام): «لا عمل إلّا بنيّة» [4].

و الآية ظاهرة في التوحيد و نفي الشرك من وجوه:

منها: لزوم تخصيص العموم بأكثر من الباقي.

و منها: عطف إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة على العبادة الخالصة عن الشرك، و هو التوحيد، فالحصر إضافي بالنسبة إلى العبادة الغير الخالصة عن الشرك.


[1] حكاه عنه الشهيد في الذكرى: 80.

[2] البيّنة: 5.

[3] الوسائل 1: 34، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 7.

[4] الوسائل 1: 33، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست