(الأوّل) من الفروض (النية و هي) واجبة في الوضوء إجماعا محقّقا و مستفيضا. و المحكيّ عن الإسكافي من الاستحباب [1] محمول على الصورة المخطرة أو شاذّ مطروح.
و قد اشتهر الاستدلال على ذلك قبل الإجماع بقوله تعالى (وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)[2]، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إنّما الأعمال بالنيّات و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» [3]، و قوله (عليه السلام): «لا عمل إلّا بنيّة» [4].
و الآية ظاهرة في التوحيد و نفي الشرك من وجوه:
منها: لزوم تخصيص العموم بأكثر من الباقي.
و منها: عطف إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة على العبادة الخالصة عن الشرك، و هو التوحيد، فالحصر إضافي بالنسبة إلى العبادة الغير الخالصة عن الشرك.