responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 107

لقلّة الوثوق باطلاع المعبود تعالى عليه، و هو خلق ذميم يفضي إلى الرياء؛ لأنّ من أحبّ شيئا مال إلى تحصيله، لكنّه لا يفسد العمل؛ لأنّه خارج عنه و غير قادح في غرض العامل.

و عن بعض الكتب: «أنّه قال رجل لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): أستر العمل لا أحبّ أن يطّلع عليه أحد فيطّلع عليه أحد فيسرّني، فقال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): لك أجران أجر السرّ و أجر العلانية» [1] و المراد بأجر العلانية إمّا ما حصل له من حبّ الناس له باطلاعهم على حسن باطنه، فيكون قد حصل له ثواب الآخرة بإخلاصه، و كراهة اطّلاع الغير على ما بينه و بين اللّه، و ثواب الدنيا بحسن ذكره بين الناس، و إمّا ما حصل له بسروره على اطّلاع الغير عليه من حيث صيرورته سببا لاقتداء الغير به من أجر من أعلن بالعمل إرادة لاقتداء الناس به في الخير.

ثمّ إنّ الكلام في الضميمة المحرّمة غير الرياء و السمعة يعلم ممّا تقدّم فيهما، فإنّ الضميمة إن كانت من قبيل العنوان فلا إشكال في كون قصده مبطلا لصيرورة الفعل الواحد عنوانا لواجب و محرّم فيكون حراما، و إن كانت من قبيل الغاية كان قصدها منافيا للإخلاص، مع أنّ الفعل لأجل الغاية المحرّمة محرّم و لو مقدّمة، فيلزم اجتماع الواجب و الحرام.

و منه يعلم أنّه لا فرق بين كون الحرام غاية لأجل العمل أو لترجيح بعض خصوصياته على بعض.

المقام الثالث: في الضميمة الراجحة،

و الظاهر أنّها لا تخلّ بالعبادة، و في المدارك: عدم الخلاف في الصحّة هنا [1]، و عن شرح الدروس: الاتّفاق


[1] لم نجد فيه التصريح بعدم الخلاف، انظر المدارك 1: 191.


[1] إحياء العلوم للغزالي 3: 290.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست