و الحلّي [1] و ابن حمزة [2] و العلّامة في المختلف و المنتهى [3].
و فيه نظر، لأنّ القول بكفاية المرّة لا يدلّ على استظهار ذلك من رواية المثلين أو حملهما على الكفاية عن الغلبة، فإنّ صريح المحقّق في المعتبر و العلّامة في المنتهى جعل الرواية معارضة للفتوى بكفاية إزالة العين، و كذلك ظاهر الحلّي في السرائر، حيث قال: و أقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جاريا و يسمّى غسلا، و قد روي أنّ أقلّ ذلك مثلا ما عليه من البول و إن زاد على ذلك كان أفضل» فإنّ ظاهره مقابلة الرواية لفتواه، فتأمّل.
نعم، يمكن [أن يقال] [4] أنّ شهرة الرواية بين العلماء قديما و حديثا مع عدم الفتوى بالتعدّد منهم يدلّ على عدم فهمهم منها إلّا مطلق الغسل.
و هنا احتمال ثالث في الرواية، و هو إرادة المثلين في تحقّق الغسل مع كون الواجب غسلتين، فالرواية متعرّضة لأقلّ ما يعتبر في كلّ غسلة، و تعدّد الغسلة يفهم من دليل آخر. و ربما يحتمل ذلك في عبارتي الفقيه و الهداية [5] فراجع.
و هو بعيد فيهما و في غيرهما من النصّ و الفتوى.
و أبعد منه ما احتمله بعض من كون التحديد بالمثلين تعبّديا و عدم كفاية مطلق الغسل و لو حصل بالأقلّ من المثلين [6].
و الإنصاف: أنّ الرواية لا ينبغي طرحها من جهة السند، و لا يستقيم