responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 441

يجعل كناية عن الغلبة و الاستيلاء، و هو الّذي يظهر ممّا ذكرنا من المعتبر: من تأييد الرواية بأنّ اليقين بغلبة المطهّر لا يحصل بالغسل بالمثل [1]. نعم، ينافي ذلك تأييدها بروايات التعدّد أيضا، و التأويل يمكن في كليهما.

و ربّما يستظهر من الشهيد في البيان، حيث إنّه قال: و يجب غسل البول بالماء خاصّة، و أقلّه مثلاه مع زوال العين، و الاختلاف هنا في مجرّد العبارة [2] انتهى، إذ من الواضح: أنّ ظاهر جماعة كفاية مجرّد الغسل و تحقّق الجريان، فإذا فرض كون الاختلاف في مجرّد العبارة تعيّن حمل المثلين على ما يتحقّق به الجريان، إذ العكس بعيد، و لذا جزم العلّامة الطباطبائي بأنّ مراد الشهيد إرجاع المثلين إلى كفاية المرّة بإرادة ما يتحقّق معه الغلبة [3].

نعم في جامع المقاصد: أنّ ما في البيان ليس بجيّد، لأنّ الخلاف ليس في العبارة [4] انتهى.

و ربّما ينسب استظهار هذا المعنى إلى كلّ من صرّح بكفاية المرّة المزيلة أو يظهر منه ذلك، كالسيّدين [5] و الشيخ في الجمل [6] و الحلبي [7] و القاضي [8]


[1] تقدّم في الصفحة السابقة.

[2] البيان: 41.

[3] لم نجد في كلامه الجزم بذلك، انظر المصابيح (مخطوط): 149- 150.

[4] جامع المقاصد 1: 93.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): 487، و الانتصار: 16.

[6] الجمل و العقود (الرسائل العشر): 157.

[7] الكافي في الفقه: 127.

[8] نسبه في المختلف 1: 273 إلى ظاهر كلام ابن البرّاج، و الموجود في المهذّب 1: 41 «و أقلّ ما يجزي في غسله من الماء مثلا ما عليه».

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست