يجعل كناية عن الغلبة و الاستيلاء، و هو الّذي يظهر ممّا ذكرنا من المعتبر: من تأييد الرواية بأنّ اليقين بغلبة المطهّر لا يحصل بالغسل بالمثل [1]. نعم، ينافي ذلك تأييدها بروايات التعدّد أيضا، و التأويل يمكن في كليهما.
و ربّما يستظهر من الشهيد في البيان، حيث إنّه قال: و يجب غسل البول بالماء خاصّة، و أقلّه مثلاه مع زوال العين، و الاختلاف هنا في مجرّد العبارة [2] انتهى، إذ من الواضح: أنّ ظاهر جماعة كفاية مجرّد الغسل و تحقّق الجريان، فإذا فرض كون الاختلاف في مجرّد العبارة تعيّن حمل المثلين على ما يتحقّق به الجريان، إذ العكس بعيد، و لذا جزم العلّامة الطباطبائي بأنّ مراد الشهيد إرجاع المثلين إلى كفاية المرّة بإرادة ما يتحقّق معه الغلبة [3].
نعم في جامع المقاصد: أنّ ما في البيان ليس بجيّد، لأنّ الخلاف ليس في العبارة [4] انتهى.
و ربّما ينسب استظهار هذا المعنى إلى كلّ من صرّح بكفاية المرّة المزيلة أو يظهر منه ذلك، كالسيّدين [5] و الشيخ في الجمل [6] و الحلبي [7] و القاضي [8]