responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 435

و الحلبي [1] و المحقّق [2] و العلّامة [3] و الشهيد [4] و غيرهم- بل الظاهر أنّه المشهور- و عدمه كما حكي عن ظاهر المتأخّرين [5] قولان، يشهد لثانيهما الأصل، و أنّ الواجب هو التطهير، لا جزء له خارجا و لا ذهنا حتّى يجري فيه قاعدة وجوب الإتيان بالميسور و ما استطيع، مع أنّ في جريانها في الأجزاء الغير الخارجية كلاما.

و يمكن أن يستدلّ له بإطلاق ما دلّ على أنّ حدّ الاستنجاء النقاء، كما في حسنة ابن المغيرة الآتية [6] بناء على عموم الاستنجاء فيها للبول و حصول النقاء بإزالة العين فقط، و لذا استدلّ به جماعة في كثير من مسائل الاستجمار [7] الّذي لا يشترط فيه ذهاب غير العين إجماعا، غاية الأمر تقييد الإطلاق في الغسل بالماء بإزالة الأثر مع القدرة، فيبقى صورة العجز داخلة في إطلاق كفاية النقاء.

لكن سيأتي [8] أنّ الرواية غير شاملة للاستجمار و إن عمّمها له جماعة [9].

و حمل «النقاء» على زوال الأثر أولى من حمله على زوال العين


[1] الكافي: 136.

[2] المعتبر 1: 126.

[3] نهاية الإحكام 1: 86.

[4] الذكرى: 21.

[5] نسبه إلى ظاهرهم في مفتاح الكرامة 1: 41.

[6] تأتي في الصفحة: 446.

[7] كالعلّامة في المنتهى 1: 272 و 275، و السيّد في المدارك 1: 167 و 169، و المحدّث البحراني في الحدائق 2: 30 و 34.

[8] يأتي في الصفحة: 456.

[9] تقدّم عن العلّامة و صاحبي المدارك و الحدائق آنفا.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست