و لا خلاف في وجوب أصل الاستنجاء بمعنى اشتراطه في الصلاة، لعموم ما دلّ على وجوب إزالة النجاسة عن البدن [1] و خصوص الأخبار الواردة في المقام [2] بل ظاهر بعضها اشتراطه في الوضوء بمعنى إعادة الوضوء مع نسيان الاستنجاء من البول [3] كما عن الصدوق [4] لكنّه ضعيف.
(و) لا خلاف أيضا في أنّه (يجب غسل مخرج البول بالماء) و لو كان مضافا- على قول السيّد (قدس سره)[5] و إن كان ضعيفا- للأخبار العامّة و الخاصّة في عدم كفاية غيره، ففي صحيحة زرارة: «و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار .. و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله» [6] بالماء، و في رواية بريد بن معاوية: «و لا يجزي من البول إلّا الماء» [7].
لكنّ الوجوب إنّما يثبت (مع القدرة) [8] و يسقط لا معها كما في كلّ واجب.
و في وجوب إزالة العين، كما صرّح به الشيخان [9] و ابن حمزة [10]
[1] الوسائل 2: 1001، الباب 1 من أبواب النجاسات، و الصفحة 1025، الباب 19 منها.
[2] الوسائل 1: 222، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة.
[3] الوسائل 1: 209، الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 8.