responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 434

يدخل فيه بعض الأفراد الخفية.

و لا خلاف في وجوب أصل الاستنجاء بمعنى اشتراطه في الصلاة، لعموم ما دلّ على وجوب إزالة النجاسة عن البدن [1] و خصوص الأخبار الواردة في المقام [2] بل ظاهر بعضها اشتراطه في الوضوء بمعنى إعادة الوضوء مع نسيان الاستنجاء من البول [3] كما عن الصدوق [4] لكنّه ضعيف.

(و) لا خلاف أيضا في أنّه (يجب غسل مخرج البول بالماء) و لو كان مضافا- على قول السيّد (قدس سره) [5] و إن كان ضعيفا- للأخبار العامّة و الخاصّة في عدم كفاية غيره، ففي صحيحة زرارة: «و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار .. و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله» [6] بالماء، و في رواية بريد بن معاوية: «و لا يجزي من البول إلّا الماء» [7].

لكنّ الوجوب إنّما يثبت (مع القدرة) [8] و يسقط لا معها كما في كلّ واجب.

و في وجوب إزالة العين، كما صرّح به الشيخان [9] و ابن حمزة [10]


[1] الوسائل 2: 1001، الباب 1 من أبواب النجاسات، و الصفحة 1025، الباب 19 منها.

[2] الوسائل 1: 222، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة.

[3] الوسائل 1: 209، الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 8.

[4] المقنع (الجوامع الفقهية): 2.

[5] الناصريّات (الجوامع الفقهية): 219.

[6] الوسائل 1: 222، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث الأوّل.

[7] الوسائل 1: 223، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 6.

[8] في الشرائع: و لا يجزي غيره مع القدرة.

[9] المقنعة: 61. و المبسوط 1: 34، و التهذيب 1: 48 ذيل الحديث 140.

[10] الوسيلة: 78.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست