و الحلبي [1] و المحقّق [2] و العلّامة [3] و الشهيد [4] و غيرهم- بل الظاهر أنّه المشهور- و عدمه كما حكي عن ظاهر المتأخّرين [5] قولان، يشهد لثانيهما الأصل، و أنّ الواجب هو التطهير، لا جزء له خارجا و لا ذهنا حتّى يجري فيه قاعدة وجوب الإتيان بالميسور و ما استطيع، مع أنّ في جريانها في الأجزاء الغير الخارجية كلاما.
و يمكن أن يستدلّ له بإطلاق ما دلّ على أنّ حدّ الاستنجاء النقاء، كما في حسنة ابن المغيرة الآتية [6] بناء على عموم الاستنجاء فيها للبول و حصول النقاء بإزالة العين فقط، و لذا استدلّ به جماعة في كثير من مسائل الاستجمار [7] الّذي لا يشترط فيه ذهاب غير العين إجماعا، غاية الأمر تقييد الإطلاق في الغسل بالماء بإزالة الأثر مع القدرة، فيبقى صورة العجز داخلة في إطلاق كفاية النقاء.
لكن سيأتي [8] أنّ الرواية غير شاملة للاستجمار و إن عمّمها له جماعة [9].
و حمل «النقاء» على زوال الأثر أولى من حمله على زوال العين