«ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس بين قوم» [1].
و العمل على المشهور. و هذه الروايات في ما نحن فيه محمولة على الاستحباب، و لذا قال في الغنية و الوسيلة: «إنّ ما بين السرّة و الركبة عورة يستحبّ سترها» [2].
ثمّ إنّ ظاهر جماعة: أنّ العبرة في الحفظ و النظر بلون البشرة، و مرادهم به نفس الجسم، لا خصوص اللون حتّى يكفي في الستر صبغها بلون آخر، بل المراد مقابل الحجم، و انصراف أدلّة منع الناظر و المنظور إليه و حرمة الكشف إلى صورة التجرّد.
و لعلّه لصدق الستر الواجب في قوله (عليه السلام): «إذا سترت القضيب و الأنثيين فقد سترت العورة» [3] فيكفي سترها بساتر لطيف مع ظهور شكلها على ما هي عليه.
و يؤيّده ما رواه الصدوق عن عبيد اللّه المرافقي، و قد تقدّم في المسألة السابقة إلى قوله: «فيطلي سائر بدنه» و فيه: فقال [4] له قيّم الحمّام يوما من الأيّام: «إنّ الذي تكره أن أراده قد رأيته! فقال (عليه السلام): كلّا! إنّ النورة سترة» [5].
و مرسلة محمّد بن عمر، عن بعض أصحابنا «قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر،
[1] الخصال 2: 630، حديث الأربعمائة. و عنه الوسائل 3: 353، الباب 10 من أبواب أحكام الملابس، الحديث 3.