responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 423

«ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس بين قوم» [1].

و العمل على المشهور. و هذه الروايات في ما نحن فيه محمولة على الاستحباب، و لذا قال في الغنية و الوسيلة: «إنّ ما بين السرّة و الركبة عورة يستحبّ سترها» [2].

ثمّ إنّ ظاهر جماعة: أنّ العبرة في الحفظ و النظر بلون البشرة، و مرادهم به نفس الجسم، لا خصوص اللون حتّى يكفي في الستر صبغها بلون آخر، بل المراد مقابل الحجم، و انصراف أدلّة منع الناظر و المنظور إليه و حرمة الكشف إلى صورة التجرّد.

و لعلّه لصدق الستر الواجب في قوله (عليه السلام): «إذا سترت القضيب و الأنثيين فقد سترت العورة» [3] فيكفي سترها بساتر لطيف مع ظهور شكلها على ما هي عليه.

و يؤيّده ما رواه الصدوق عن عبيد اللّه المرافقي، و قد تقدّم في المسألة السابقة إلى قوله: «فيطلي سائر بدنه» و فيه: فقال [4] له قيّم الحمّام يوما من الأيّام: «إنّ الذي تكره أن أراده قد رأيته! فقال (عليه السلام): كلّا! إنّ النورة سترة» [5].

و مرسلة محمّد بن عمر، عن بعض أصحابنا «قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر،


[1] الخصال 2: 630، حديث الأربعمائة. و عنه الوسائل 3: 353، الباب 10 من أبواب أحكام الملابس، الحديث 3.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): 493، و الوسيلة: 89.

[3] الوسائل 1: 365، الباب: 4 من أبواب آداب الحمّام، الحديث 2.

[4] في هامش النسخ: قوله (خ ل).

[5] الفقيه 1: 117، الحديث 250.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست