قال: فدخل ذات يوم الحمّام فتنوّر، فلمّا أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر، فقال له مولى له: بأبي أنت و أمّي إنّك لتوصينا بالمئزر و لزومه، و قد ألقيته عن نفسك! فقال: أما علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة؟» [1].
خلافا للمحكيّ عن المحقّق الثاني [2] و غيره [3] من وجوب ستر الحجم و لعلّه لصدق النظر إلى العورة مع النظر الحجم إذا لم يكن الحائل غليظا- كما لو طلى العورة بنورة رقيقة، أو جعل القضيب في كيس رقيق يحكي حجمه كما هو- و منع الانصراف المذكور.
و يمكن حمل الروايتين على إطباق النورة الكثيرة للعورة خصوصا مع التصاق القضيب بالبيضتين، فيصير المجموع مع النورة كومة واحدة لا يتميّز حجم القضيب. هذا إذا طلى القضيب حتّى الحشفة، لكنّه غير متعارف، فيشكل التمسّك بالروايتين.
و أمّا الاكتفاء في تستّر [4] المرأة بدنها بستر البشرة، فلعلّه لأنّ المحرّم عليها إبداء الزينة، و ليست إلّا البشرة، فتأمّل و المسألة محلّ إشكال، و إن كان ما عليه الأكثر لا يخلو عن قوّة.
ثمّ إنّه لا يعتبر في الناظر البلوغ، لإطلاق آية الحفظ [5] و رواية لعن المنظور إليه [6].
[1] الوسائل 1: 378، الباب 18 من أبواب آداب الحمّام، الحديث 2.
[2] جامع المقاصد 2: 95، و الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) 1: 101.
[3] الشهيد في الذكرى: 146، و نسبه في مفتاح الكرامة 2: 166 إلى فوائد الشرائع و فوائد القواعد أيضا.