responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 421

و عن بعض متأخّري المتأخّرين: أنّه لو لم يكن مخافة خلاف الإجماع لأمكن القول بكراهة النظر دون التحريم جمعا، كما يشير إليه ما رواه في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار» [1] فيسهل الجمع بين الروايات [2] انتهى.

و لا يخفى أنّ الجمع بحمل الكراهة في هذا الخبر على التحريم أولى من وجوه.

ثمّ إنّ ظاهر هذه الرواية اختصاص حرمة النظر بعورة المسلم، كما جزم به المحدّث العاملي- في ما حكي عنه- في كتاب البداية [3] و هو أيضا ظاهر الصدوق [4].

و يدلّ عليه أيضا حسنة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار» [5].

و يؤيّدهما اختصاص ما دلّ على المنع بعورة المسلم، و عدم ما يدلّ على العموم عدا النبويّ المتقدّم [6] و في إفادته للعموم كلام، فضلا عن بقائه


[1] الفقيه 1: 114، الحديث 236، و أورده في الوسائل 1: 366، الباب 6 من أبواب آداب الحمّام، الحديث 2.

[2] حكاه في الحدائق 2: 4 عن بعض فضلاء متأخّري المتأخّرين.

[3] بداية الهداية 1: 8.

[4] حيث قال في مقدّمة الفقيه: «بل قصدت إلى إيراد ما افتي به و أحكم بصحّته» و أورد المرسلة المذكورة.

[5] الوسائل 1: 365، الباب 6 من أبواب آداب الحمّام، الحديث الأوّل.

[6] المتقدّم في الصفحة: 418.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست