و عن بعض متأخّري المتأخّرين: أنّه لو لم يكن مخافة خلاف الإجماع لأمكن القول بكراهة النظر دون التحريم جمعا، كما يشير إليه ما رواه في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار» [1] فيسهل الجمع بين الروايات [2] انتهى.
و لا يخفى أنّ الجمع بحمل الكراهة في هذا الخبر على التحريم أولى من وجوه.
ثمّ إنّ ظاهر هذه الرواية اختصاص حرمة النظر بعورة المسلم، كما جزم به المحدّث العاملي- في ما حكي عنه- في كتاب البداية [3] و هو أيضا ظاهر الصدوق [4].
و يدلّ عليه أيضا حسنة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار» [5].
و يؤيّدهما اختصاص ما دلّ على المنع بعورة المسلم، و عدم ما يدلّ على العموم عدا النبويّ المتقدّم [6] و في إفادته للعموم كلام، فضلا عن بقائه
[1] الفقيه 1: 114، الحديث 236، و أورده في الوسائل 1: 366، الباب 6 من أبواب آداب الحمّام، الحديث 2.
[2] حكاه في الحدائق 2: 4 عن بعض فضلاء متأخّري المتأخّرين.