responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 379

و الاستحالة، و قد قال السيّد بطهارة كلّ جسم صقيل بزوال عين النجاسة مستدلّا بأنّ الغرض زوال العين [1] و قد ذكر الشيخ في التهذيب و الاستبصار أنّه إذا مضى على عظم الميتة سنة لم يجب غسل الثوب منه [2]. و معلوم: أنّ المراد صورة رطوبة الثوب، و هو و إن كان ضعيفا، إلّا أنّ المقصود من ذكره الاستيناس.

و قد جزم جماعة كالشهيدين [3] و المحقّق الثاني في الجعفرية [4] و شارحيها [5] و صاحب الموجز [6] و شارحه [7] على ما اخترناه حيث عدّوا زوال العين من المطهّرات في الحيوان.

إلّا أن يقال: إنّه لا ثمرة يترتّب على الحكم بنجاسة الحيوان بملاقاة عين النجاسة، لأنّ آثار النجاسة ما دامت العين مستندة إليها، و مع زوالها فالمفروض الطهارة، فيقوى أن يكون مراد من حكم بالطهارة بزوال العين عدم انفعاله بالملاقاة نظير حكمهم بطهر البواطن.

لكنّه مدفوع بأنّ عدم ظهور الثمرة لا يقتضي رفع اليد عن القواعد، فإذا اقتضت القاعدة العمل بالعموم في انفعال كلّ ملاقي للنجس وجب القول


[1] حكى عنه في المعتبر 1: 450 من دون ذكر الاستدلال، و كذا في المختلف 1:

492.

[2] التهذيب 1: 276، ذيل الحديث 813، و الاستبصار 1: 192، ذيل الحديث 672.

[3] الشهيد الأوّل في البيان: 93 و الألفية: 49، و الشهيد الثاني في المقاصد العلية، على ما حكاه عنها في مفتاح الكرامة 1: 191.

[4] رسائل المحقّق الكركي 1: 97.

[5] لا توجد لدينا شروح الجعفرية.

[6] الموجز الحاوي (الرسائل العشر) 1: 61.

[7] كشف الالتباس (مخطوط): 111.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست