responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 378

فلو بني على إخراج ما نحن فيه عن إحدى الثلاث الأول عمّ الحكم لصورة العلم بعدم ورود المزيل الشرعيّ، و لو بني على عمومها تعيّن إخراج ما نحن فيه من إحدى الأخيرتين.

و المطابق لإطلاق أخبار الباب هو الأوّل، فإنّ الأخبار المذكورة إمّا مسوقة لبيان الطهارة الذاتية فلا دخل لها فيما نحن فيه، و إمّا مسوقة للطهارة الفعلية بملاحظة ملاقاة النجاسة الخارجية فلا وجه لتقييدها بصورة احتمال زوال نجاستها بمطهّر شرعيّ.

ثمّ الأولى إخراج المقام من القاعدة الثالثة [1] لأصالة بقاء الأوّلين على عمومهما، و لا يرد ذلك في الثالثة لأنّ مستندها راجع إلى الاستصحاب، فيصلح أخبار الباب للورود عليه بجعل زوال العين من جملة المطهّرات، فلا يلزم من ذلك طرح الاستصحاب، كما لا يخفى. مضافا إلى أنّ الاستصحاب في الحكم الشرعيّ محلّ كلام، و إن كان قد يقال: إنّ الاستصحاب في مثل ذلك ممّا اتّفق على اعتباره و يسمّى مثله بعموم النصّ، إلّا أنّه غير ثابت، مضافا إلى أنّ التخصيص في القاعدتين الأوليين في غاية الندرة- كما في الغسالة- فلو انفعل لم ينفصل.

بل يمكن أن يدّعى أنّ النجاسة إمّا أن تؤثّر في المحلّ الرطب أو المائع أو يتأثّر منه، و ليس في الشرع غير ذلك، و هذا بخلاف زوال النجاسة بزوال العين، فإنّه قد وجد إجماعا في بعض المواضع، مثل تطهير الشمس و الأرض


[1] كذا في النسخ، لكن مقتضى التعليل الّذي ذكره هو الإخراج من القاعدة الثانية، و هي «عدم زوال نجاسة المتنجّس و لو كان جسم حيوان بزوال عين النجاسة» لكن لا يناسب قوله بعدها: «لأصالة بقاء الأوّلين على عمومهما» اللّهمّ إلّا أن يقال بحصول التقدّم و التأخّر فيما تقدّم، فراجع و تأمّل.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست