responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 376

مع قطع النظر عن فهم الأصحاب في الطهارة الذاتية. و أمّا الاستثناء في خبر عمّار، فلأجل كون السؤال عن الطهارة الفعلية، فلم يعلم [1] كون المقام إلّا مقام بيان الطهارة الفعلية بعد إحراز الطهارة الذاتية بطهارة عين هذه الحيوانات.

ثمّ إنّ غلبة ملاقاة الهرّة و غيرها للنجاسات لا توجب العموم في روايات السؤر لصورة العلم بعدم الطهارة الشرعية بعد الملاقاة، و لذا ورد في طهارة ثياب المشركين و أوانيهم ما ورد من الجواز [2] مع أنّ أحدا لم يقل فيهما بكونهما كالسؤر في عدم اعتبار العلم بملاقاة النجاسة إذا لم يوجد العين، إلّا أن يقال: إنّا لم نلتزم بذلك في أواني المشركين و ثيابهم لتقيّدها في بعض الأخبار بصورة عدم العلم باستعمالهما بملاقاة النجاسة [3] بخلاف ما نحن فيه.

و بالجملة: فقد علم أنّ النظر في أخبار أواني المشركين و ثيابهم المللبوسة و المنسوجة إلى أصالة الطهارة- كما يظهر من بعضها [4]- بخلاف ما نحن فيه، فإنّ الأخبار الواردة في أسآر ما يعلم طهارته من الحيوانات- كالحمام و الدجاجة و غيرهما- لم يستثن فيها إلّا صورة وجود النجاسة على جسم الحيوان [5] و المناسب على تقدير إناطة الحكم بأصالة الطهارة استثناء صورة العلم بتنجّس نفس الجسم، إلّا أن يدّعى أنّ العلم بوجود النجاسة يراد به ذلك.


[1] كذا في النسخ، و الظاهر سقوط كلمة «عدم».

[2] الوسائل 2: 1091، الباب 72، و 1095، الباب 74 من أبواب النجاسات.

[3] الوسائل 2: 1095، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث الأوّل.

[4] الوسائل 2: 1095، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث الأوّل.

[5] الوسائل 1: 166، الباب 4 من أبواب الأسئار.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست