responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 352

و من هنا يمكن توجيه ما ذكره بعضهم [1] من اشتراط عدم زيادة وزن الماء بعد الاستعمال لظهور أثر النجاسة فيه حينئذ. و لكنّه ضعيف لضعف الإشعار في الرواية المذكورة.

و العمدة في حكم تغيّر الأوصاف الثلاثة الإجماع مع التشكيك في إطلاق أخبار الاستنجاء.

نعم، ينبغي أن يستثنى من ذلك التغيّر الحاصل للجزء الأوّل من الماء الوارد على المحلّ، خصوصا إذا ورد قليلا بالتدريج، فإنّ الاستنجاء غالبا لا ينفكّ عن هذا التغيّر، فإذا انفصل الجزء المتغيّر و وقع على الأرض ينجس به ما يقع بعد ذلك عليه و لو فرض عدم انفصاله متغيّرا، لكنّ المحلّ ينجس بهذا الماء المتغيّر، و إزالة هذه النجاسة ليس استنجاء، لأنّه غسل موضع النجو من النجاسة الخارجة عنه، و من المعلوم: أنّ إخراج مثل هذا عن أخبار الاستنجاء يوجب التقييد بغير الغالب، و هو أبعد من تخصيص أدلّة نجاسة المتغيّر أو تعميم ماء الاستنجاء لما يشمل مثل هذا.

و الإنصاف: أنّ الماء الوارد أوّلا المتغيّر بالنجاسة إذا انفصل متغيّرا فوقع على الأرض فلا يبعد الحكم بنجاسته، و إن بقي على المحلّ و كان الوارد عليه المنفصل من المحلّ غير متغيّر كان طاهرا، عملا بأخبار نجاسة الماء المتغيّر بمقدار لا يلزم منه ارتكاب التقييد البعيد في أخبار الباب بحيث يلحق الحكم فيها بغير المفيد لقلّة فائدته، خصوصا في مقام ترك الاستفصال.

ثمّ إنّ قول المصنّف (قدس سره) (أو تصيبه [2] نجاسة من خارج) ليس


[1] نهاية الإحكام 1: 244 و الذكرى: 9.

[2] في الشرائع: تلاقيه.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست