النجاسة بها إلى اشتراط الطهارة في ماء الإزالة أو يكفي أن لا يؤثّر في نجاسة المحلّ. و قد تقدّم عبارة الوسيلة في أوّل المسألة [1].
بل ربّما حكي عن بعض: أنّ المنع من رفع الحدث دون الخبث خرق للإجماع [2] لكن حكي عن بعض [3] الجواز لاختصاص الدليل المانع برفع الحدث.
و هو الأقوى، لإطلاقات أدلّة الغسل بالماء. و دعوى انصرافها إلى غير هذا الفرد مجازفة، و الاستصحاب لا يقابل الإطلاقات.
و قد يستظهر من بعض الأخبار المنع، مثل رواية عمّار- المتقدّمة- الآمرة بإفراغ ماء الغسالة عن الكوز [4] بناء على أنّ الوجه فيه عدم جواز استعماله ثانيا في الغسلة اللاحقة.
و فيه: أنّه إن أريد ظهورها في عدم جواز تحريك الماء في الإناء ثانيا لحصول الغسلة اللاحقة، ففيه أنّ ذلك لعدم حصول تعدّد الغسل. و إن أريد ظهورها في عدم جواز استعمال الماء المفرغ ثانيا، فلا ريب أنّ الرواية واردة على النحو المتعارف من عدم جمع الغسالة ثمّ استعمالها. و يمكن أن يقال: إنّ بناء المسألة على الاستناد في عدم انفعال الغسالة إلى غير منع عموم أدلّة الانفعال.
الثالث: أنّه إذا قلنا بالنجاسة، فمقتضى القاعدة كون حكمها كمطلق