responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 343

النجاسة بها إلى اشتراط الطهارة في ماء الإزالة أو يكفي أن لا يؤثّر في نجاسة المحلّ. و قد تقدّم عبارة الوسيلة في أوّل المسألة [1].

بل ربّما حكي عن بعض: أنّ المنع من رفع الحدث دون الخبث خرق للإجماع [2] لكن حكي عن بعض [3] الجواز لاختصاص الدليل المانع برفع الحدث.

و هو الأقوى، لإطلاقات أدلّة الغسل بالماء. و دعوى انصرافها إلى غير هذا الفرد مجازفة، و الاستصحاب لا يقابل الإطلاقات.

و قد يستظهر من بعض الأخبار المنع، مثل رواية عمّار- المتقدّمة- الآمرة بإفراغ ماء الغسالة عن الكوز [4] بناء على أنّ الوجه فيه عدم جواز استعماله ثانيا في الغسلة اللاحقة.

و فيه: أنّه إن أريد ظهورها في عدم جواز تحريك الماء في الإناء ثانيا لحصول الغسلة اللاحقة، ففيه أنّ ذلك لعدم حصول تعدّد الغسل. و إن أريد ظهورها في عدم جواز استعمال الماء المفرغ ثانيا، فلا ريب أنّ الرواية واردة على النحو المتعارف من عدم جمع الغسالة ثمّ استعمالها. و يمكن أن يقال: إنّ بناء المسألة على الاستناد في عدم انفعال الغسالة إلى غير منع عموم أدلّة الانفعال.

الثالث: أنّه إذا قلنا بالنجاسة، فمقتضى القاعدة كون حكمها كمطلق


[1] راجع الصفحة: 325.

[2] ذكره في الجواهر 1: 351 بتعبير: قد يقال.

[3] المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 253، و المحدّث البحراني في الحدائق 1: 487.

[4] تقدّمت في الصفحة: 322.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست