النجاسات الّتي لم يرد في غسلها نصّ خاصّ بالوحدة و التعدّد، إلّا أنّ الاعتبار يقتضي بأنّها لا يكون أشدّ من المحلّ قبلها، فإذا انفصلت من الغسلة الأخيرة لزم بحكم الاعتبار الاكتفاء في إزالتها بالمرّة الواحدة، و إن قلنا بوجوب التعدّد، فيما لا نصّ فيه على الوحدة أو التعدّد، إلّا أنّ الاعتناء بهذا الاعتبار مشكل جدّا.
و لو قلنا في مطلق النجاسة بالتعدّد، فغسالة ما نصّ على كفاية الوحدة فيه محتاجة على هذا إلى التعدّد، إلّا أنّ فحوى كفاية المرّة في محلّها تدلّ على الاكتفاء بها فيها. و ليس هذا كالاعتبار السابق، لأنّا لم نعلم أنّ المناط في الاكتفاء في المحلّ بالغسلة الباقية حصول الخفّة في نجاستها، لاحتمال كون الوجه فيه هو لزوم التسلسل و استحالة التطهير، بخلاف ما اكتفي في إزالته بالمرّة الواحدة، فإنّ الظاهر أنّه لخفّة النجاسة فلا يعقل أشدّية غسالته.
إلّا أن يقال: لعلّ الوجه في الاكتفاء بالمرّة في الأصل لزوم الحرج، لعموم الابتلاء به، و هذا غير جار في غسالته، كما أنّ ما دون الدرهم معفوّ من نفس الدم دون غسالته.
فالأحوط بل الأقوى: مراعاة حكم النجاسة في الغسالة و إن كان طهارة المحلّ متوقّفة على أقلّ من العدد لاستيفاء بعض غسلاته أو لغير ذلك إلّا أن يعلم كونه لأجل خفّة نجاسته فلا يزيد حكم الفرع على الأصل.
الرابع: محلّ الخلاف في الغسالة ما (عدا ماء الاستنجاء فإنّه) لا بأس به كما عن مصباح السيّد [1] و في السرائر مدّعيا الإجماع عليه تارة و عدم