الأقرب لصحيحة ابن سنان المتقدّمة [1] و الظاهر اختصاصه- كالبعير- بالأهلي، مع احتمال شمولهما للوحشي، أو إلحاقه بالأهلي، لعطف «نحوه» عليه في رواية ابن سنان. و يحتمل دخول الثور في حكم البقرة الوارد فيها نزح الكرّ [2]. لكن الأقوى الأوّل، لانصراف الثور.
و ربّما الحق بما ذكر في نزح الجميع عرق الإبل الجلّالة، و عرق الجنب من الحرام، و بول ما لا يؤكل لحمه و روثه- عدا بول الرجل و الصبيّ- و خروج الكلب و الخنزير حيّين، و الفيل. و لا يتمّ الحكم في شيء منها إلّا بإيجاب الجميع فيما لا نصّ فيه، مع دخول بعضها في إطلاق بعض النصوص.
(و) كيف كان، ف (إن تعذّر) لغلبته و كثرته في نفسه أو لتجدّد النبع، لا لمانع آخر اقتصارا على مورد النصّ (استيعاب مائها) أجمع (تراوح عليها أربعة رجال) يريح اثنان منهم الآخرين، و هما إمّا يشتغلان بالنزح- كما عن صريح السرائر [3]- و إمّا يدخل أحدهما البئر فيملأ الدلو بمجرّد وصولها إلى البئر لئلّا يحتاج النازح إلى تكرار إخاضة الدلو في الماء للامتلاء- كما عن الشهيد الثاني [4]- و لم يظهر من النصّ تعيين أحد الوجهين، و لذا احتاط المولى الورع التقيّ المجلسي (قدس سره) بدخول واحد في البئر و وقوف اثنين للنزح خروجا عن الشبهة [5] و على (كلّ) تقدير فلا يجزي واحدا واحدا، و إن فرض أنّه ينزح بذلك ما ينزح بال (اثنين دفعة) و يعتبر قيام