responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215

الأقرب لصحيحة ابن سنان المتقدّمة [1] و الظاهر اختصاصه- كالبعير- بالأهلي، مع احتمال شمولهما للوحشي، أو إلحاقه بالأهلي، لعطف «نحوه» عليه في رواية ابن سنان. و يحتمل دخول الثور في حكم البقرة الوارد فيها نزح الكرّ [2]. لكن الأقوى الأوّل، لانصراف الثور.

و ربّما الحق بما ذكر في نزح الجميع عرق الإبل الجلّالة، و عرق الجنب من الحرام، و بول ما لا يؤكل لحمه و روثه- عدا بول الرجل و الصبيّ- و خروج الكلب و الخنزير حيّين، و الفيل. و لا يتمّ الحكم في شيء منها إلّا بإيجاب الجميع فيما لا نصّ فيه، مع دخول بعضها في إطلاق بعض النصوص.

(و) كيف كان، ف (إن تعذّر) لغلبته و كثرته في نفسه أو لتجدّد النبع، لا لمانع آخر اقتصارا على مورد النصّ (استيعاب مائها) أجمع (تراوح عليها أربعة رجال) يريح اثنان منهم الآخرين، و هما إمّا يشتغلان بالنزح- كما عن صريح السرائر [3]- و إمّا يدخل أحدهما البئر فيملأ الدلو بمجرّد وصولها إلى البئر لئلّا يحتاج النازح إلى تكرار إخاضة الدلو في الماء للامتلاء- كما عن الشهيد الثاني [4]- و لم يظهر من النصّ تعيين أحد الوجهين، و لذا احتاط المولى الورع التقيّ المجلسي (قدس سره) بدخول واحد في البئر و وقوف اثنين للنزح خروجا عن الشبهة [5] و على (كلّ) تقدير فلا يجزي واحدا واحدا، و إن فرض أنّه ينزح بذلك ما ينزح بال (اثنين دفعة) و يعتبر قيام


[1] تقدّمت في الصفحة: 212.

[2] لم يرد في البقرة حديث خاصّ، كما صرّح به جماعة، منهم المحقّق في المعتبر 1: 61.

و العلّامة في المنتهى 1: 74.

[3] السرائر 1: 70.

[4] روض الجنان: 148. و المسالك 1: 15.

[5] روضة المتقين 1: 90.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست