الفاضل الهندي: أنّ عليه اتّفاق أهل اللغة، قال: لكن الأزهري قال: هذا كلام العرب [و لكن] لا يعرفه إلّا خواصّ أهل العلم باللغة. ثمّ حكى عن الشافعي في الوصية قولا بأنّه لو قال: «أعطوه بعيرا» لم يكن لهم أن يعطوه ناقة، فحمل البعير على الجمل، لأنّ الوصية مبنية على عرف الناس، لا على محتملات اللغة الّتي لا يعرفها إلّا الخواصّ. ثمّ حكى عن الغزالي في البسيط: أنّ المذهب أنّه لا تدخل فيه الناقة، و خرّج طوائف من أصحابنا قولا أنّ الناقة تندرج فيه، و من كلام أئمّة اللسان: أنّ البعير [من الإبل] كالإنسان [من الآدمي] و الناقة كالمرأة [1]، انتهى ما عن شرح الفاضل.
أقول: مقتضى الجميع: أنّ لفظ «البعير» موضوع للمطلق، لكن شاع استعماله في المقيّد، و لذا قال في الخلاف: البعير: الجمل [2]. فالأولى إدخال الناقة في ما لا نصّ فيه.
و كذا الحال في شموله للصغير حكاه الفاضل المتقدّم عن ظاهر فقه الثعالبي، لكن عن الصحاح و المحيط و مهذّب اللغة: أنّه يقال له ذلك إذا أجذع [3] و عن القاموس أنّه الجمل البازل [4].
ثمّ المشهور- كما في كلام جماعة [5]- إلحاق ال (ثور) بالبعير، و هو