responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214

الفاضل الهندي: أنّ عليه اتّفاق أهل اللغة، قال: لكن الأزهري قال: هذا كلام العرب [و لكن] لا يعرفه إلّا خواصّ أهل العلم باللغة. ثمّ حكى عن الشافعي في الوصية قولا بأنّه لو قال: «أعطوه بعيرا» لم يكن لهم أن يعطوه ناقة، فحمل البعير على الجمل، لأنّ الوصية مبنية على عرف الناس، لا على محتملات اللغة الّتي لا يعرفها إلّا الخواصّ. ثمّ حكى عن الغزالي في البسيط: أنّ المذهب أنّه لا تدخل فيه الناقة، و خرّج طوائف من أصحابنا قولا أنّ الناقة تندرج فيه، و من كلام أئمّة اللسان: أنّ البعير [من الإبل] كالإنسان [من الآدمي] و الناقة كالمرأة [1]، انتهى ما عن شرح الفاضل.

أقول: مقتضى الجميع: أنّ لفظ «البعير» موضوع للمطلق، لكن شاع استعماله في المقيّد، و لذا قال في الخلاف: البعير: الجمل [2]. فالأولى إدخال الناقة في ما لا نصّ فيه.

و كذا الحال في شموله للصغير حكاه الفاضل المتقدّم عن ظاهر فقه الثعالبي، لكن عن الصحاح و المحيط و مهذّب اللغة: أنّه يقال له ذلك إذا أجذع [3] و عن القاموس أنّه الجمل البازل [4].

ثمّ المشهور- كما في كلام جماعة [5]- إلحاق ال (ثور) بالبعير، و هو


[1] كشف اللثام 1: 36 و الزيادات من المصدر.

[2] لم نعثر عليه فيه.

[3] حكاه الفاضل أيضا عن الكتب المذكورة في كشف اللثام 1: 36.

[4] القاموس 1: 374- بعر.

[5] كالصدوق (رحمه اللّه) في الهداية (الجوامع الفقهية): 48، و المحقّق في المعتبر 1: 57، و العلّامة في المنتهى 1: 68.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست