responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 419
[ طبيب أو غيره وان كان فاسقا أو كافرا [1] ولا يكفي الاحتمال المجرد [2] عن الخوف، كما انه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء [3] وإذا امكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمم [4] (مسألة 18): إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل [5] ]

[1] إذا لا تعتبر العدالة في الطبيب وغيره بل المدار على حصول الخوف من قوله.
[2] إذ مع عدم الخوف لا يندرج الاحتمال المجرد تحت شئ من الادلة المتقدمة.
[3] كما إذا استلزم الوضوء الاستبراد دقيقة وأحدة مع ارتفاعه بعدها، وذلك لعدم كونه ضررا عند العقلاء فلا يشمله شئ من الادلة المتقدمة،
[4] لان الواجب هو الوضوء بطبيعي الماء، والمدار على التمكن من استعمال الطبيعي والمفروض تحققه في المقام فانه بتسخين الماء يتمكن من الوضوء والغسل ومعه لا ينتقل الامر إلى التيمم.
[5] ذكرنا أنه بعد فرض وجود الماء والتمكن من استعماله إذا احتمل الضرر في الوضوء أو الاغتسال ساغ له التيمم بدلا عنهما، والضرر قد يكون في مقدمة الغسل أو الوضوء من دون أن يكون في نفسهما ضرر، وقد يكون الضرر في نفسهما. أما الصورة الاولى: فلو تحمل الضرر وارتكب المقدمة ولا

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست