responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 381
[ وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ولو لاجل الاشجار [1] وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الاربعة ] تدلنا على أن المسافر لا يفحص زائدة على غلوة سهم في الارض الحزنة وعلى غلوتين في الارض السهلة بل يفحص بهذا المقدار ويكتفي به - حصل له اليأس أم لم يحصل -. واما إذا لم نقل بذلك - كما هو الحق - فالمسافر كالحاضر لابد أن يفحص بمقدار يحصل له الاطمئنان واليأس من الماء لان وجود الرواية حينئذ كالعدم. ثم إن المسافر في الرواية مقابل من في البلد لا الحاضر. بمعنى أن المسافر لو كان من البلد كان حاله حال الحاضر في لزوم الفحص بمقدار حصول الاطمئنان بالعدم وان كان يجب عليه القصر في الصلاة لعدم اقامته وعدم كون البلد بلده، وانما يجب الفحص بمقدار غلوة أو غلوتين فيما إذا كان في البر. وذلك لاختصاص الرواية الدالة على المقدارين بالبر والارض الحزنة والسهلة. ثم إن الطلب المحدد بقدر حصول اليأس أو الغلوة أو الغلوتين انما هو واجب فيما إذا لم يكن في الطلب بهذا المقدار مانع من لص أو سبع ولو احتمالا، وإلا فلا يجب الفحص معه في المسافر وغيره.

[1] وفيه: ان الحزنة - على ما في اللغة - بمعنى الارض الغليظة والوعرة في اصلها لاشتمالها على الخفض والرفع الموجبين لصعوبة السير فيها والفحص، واما الارض الغليظة لمانع خارج عن الارض

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست