responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 276
غيريا مقدمة للصلاة لم يكن يؤخرها إلى العصر فتدل الصحيحة على عدم كونه واجبا غيريا، واحتمال كونه واجبا نفسيا قد عرفت بعده جدا. و (دعوى): ان الرواح بمعنى الرواح إلى الصلاة. (مندفعة): أولا: بان موسى عليه السلام قضى أكثر عمره الشريف في السجون ولم يتمكن من الذهاب إلى الصلاة مدة مديدة يصدق معها قوله - كان أبي...) فانه ظاهر في الاستمرار. وثانيا: ان الصحيحة اشتملت على لفظة (عند) وظاهرها ان اغتساله (ع) كان مقارنا للرواح لا أنه قبله، ومقارنة الاغتسال للذهاب إلى الصلاة مما لا معنى له إلا أن يراد بالرواح زمان العصر. وموثقة أبي بصير التي رواها الصدوق عنه باسناده إليه: أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا فقال: " ان كان ناسيا فقد تمت صلاته وان كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد " [1] بالتقريب الآتي في الرواية الآتية. ولا اشكال في سندها غير أن في طريق الصدوق إلى أبي بصير: علي ابن أبي حمزة البطائني وهو ممن صرح الشيخ (قده) في العدة بوثاقته. وما ذكره ابن فضال من أنه كذاب متهم لا يعلم رجوعه إليه لاحتمال رجوعه إلى ابنه فليراجع. ويؤيده: ما رواه محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال: ان كان ناسيا فقد تمت صلاته

[1] الوسائل: ج 2 باب 8 من أبواب الاغسال المسنونة ح 2. وقد رجع السيد الاستاد (دام ظله) عن ذلك والتزم بضعف. ابن أبي حمزة في المعجم ج 11 ص 241.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست