responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 68
[ (مسألة 5): إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالاحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة، لكن انتقال الولاية المتأخرة لا يخلو عن قوة. وإذا كان للصبي ولي فالاحوط الاستئذان منه أيضا. (مسألة 6): إذا كان اهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلابد من اذن الجميع ويحتمل تقدم الاسن. ] (فيدفعه): ما ذكرناه في بحث الاجتهاد والتقليد والمكاسب من عدم ثبوت الولاية للحاكم في زمان الغيبة لضعف الاخبار المستدل بها على ذلك. وان كان المستند في الحكم أن تلك الامور من الامور الحسبية التي لا مناص من تحققها في الخارج والقدر المتيقن في جوازها هو ما إذا أذن الحاكم الشرعي فيها. (فيرد عليه): ما ذكرناه في بحث الاجتهاد والتقليد والمكاسب ايضا من أن في ذلك تفصيلا حاصلة أن الامور الحسبية على قسمين: فان التصرف فيها قد يكون محرما في نفسه - كما في التصرف في مال الصغير والمجنون والغائب والاوقاف التي لا متولي لها وغير ذلك من الاموال لعدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه وكذا التزويج فان الاصل عدم نفوذه في حق الغير ومن هذا القسم التصرف في مال الامام (ع) لانه حرام إلا باذنه وبما أن التصرف في تلك الامور أمر لابد منه إذ لولاه لتلف مال الصغير وغيره أو لتلفت نفس


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست