responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 67
[ الذكور غير بالغين أو غائبين. (مسألة 4): إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالام أولى [1] لكن الاحوط الاستئذان من الاولاد أيضا. ] إذا لم يكن ولي أو لم يمكن الوصول إليه:

[1] قد عرفت ان هذا مما لا يمكن المساعدة عليه. ثم انه لو بنينا على مراتب الاولياء على النحو الذى التزم به المشهور وذكره الماتن (قده) وفرضنا تمامية الاخبار المتقدمة سندا ولم يكن للميت وارث أو كان ولم يمكن الوصول إليه هل ينتقل الامر إلى الامام (ع) وعلى تقدير عدم الوصول إليه هل تثبت الولاية للحاكم الشرعي وعلى تقدير عدمه لعدول المؤمنين. أولا ولاية للحاكم فضلا عن عدول المؤمنين فتسقط الولاية حينئذ ويجوز التصدي لها من غير استئذان من الحاكم أو غيره؟ المعروف هو الاول والصحيح هو الثاني وذلك. لان المستند في الحكم بثبوت الولاية للحاكم إن كان هو الاخبار الدالة على ثبوت الولاية للفقيه والحاكم في زمان الغيبة وانه القائم مقام الامام (ع) في جميع الامور الراجعة إلى الامام (ع) على تقدير وجوده والتمكن من الوصول إليه وأن الامور بيد العلماء الامناء بالله وانه لابد من الرجوع إليهم في الحوادث الواقعة.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست