responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 66
[ (مسألة 3): إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للاناث وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن الاحوط الاستئذان من الحاكم - أيضا - في صورة كون ] والمعزى واليه الزعامة في تلك الامور عرفا كما ذكرنا. بل يمكن ان يقال ان قوله (ع) (يغسل الميت اولى الناس به) (أو يصلي عليه اولى الناس به) أو (يأمر من يحب) يدل على ان الولاية والاولوية لمن يكون قابلا للتصدي لتلك الامور بالمباشرة وبنفسه أو لان يتصدى لها بالتسبب. ومن الظاهر أن المرأة ليس لها التصدي لتغسيل الميت بنفسها لاشتراط المماثلة بين الغاسل والمغسول، اللهم إلا في موارد الضرورة إذا كانت المرأة عن المحارم. كما ان العادة لم تجر على تصدي المرأة للصلاة على الميت وتغسيله وتكفينه ودفنه، والصبي والمجنون يحتاجون إلى الولي فكيف يكونان وليين ومتصديين لتلك الامور. ودعوى: ان الولاية تنتقل (منهما) إلى الوصي أو الحاكم (مندفعة): بانها تحتاج إلى الدليل لان ظاهر الرواية أن الولاية لنفس الولي لا أنها تنتقل إلى غيره فهو يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. وعلى هذا لا وجه لما ذكره الماتن (قده) في المسألة الرابعة من ان الوارث إذا كان أما وأولاد فالام متقدمة عليهم لما عرفت من أن النساء لا يتصدين لتلك الامور عادة ولا ان لهن الزعامة في تلك الامور. هذا


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست