responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 314
فان التقييد بالبعدية يدل - بمفهوم الوصف - على أن نفي الوجوب مختص بصورة خروج النجاسة بعد الغسل فلو خرجت قبله في أثنائه وجب إعادة الغسل، وهذا استدلال بمفهوم الوصف كما عرفت. ولا يستدل بمفهوم الشرط فيما في قوله (ع) (إن بدا) لان مفهومه (إذا لم يبد منه شئ) وهو سالبة بانتفاء موضوعها. وأما مفهوم الوصف فقد قوينا في محله أن الاتيان به في الكلام يدل على اختصاص الحكم بواجد القيد والوصف وإلا لكان أخذه في الكلام لغوا لا محالة. ولا يمكن الجواب عن ذلك بأن موثقة عمار ورواية يونس المتقدمتين تدلان على عدم وجوب الاعادة فنخرج بهما عما يقتضيه مفهوم الوصف في موثقة روح. وذلك لما تقدم من أن موردهما ما إذا خرجت النجاسة بين الغسل الثاني والثالث، وكلامنا فيما لو خرجت في أثناء غسل واحد، فالروايتان أجنبيتان عما يدل المفهوم على وجوب الاعادة فيه. ما هو الصحيح في الجواب: والصحيح في الجواب عن هذا المفهوم: ان التقييد ببعد الغسل في الموثقة انما هو من جهة كون الحكم الوارد فيها خاصة به فان الحكم انما ترتب على عدم الاعادة، والاعادة هي الوجود الثاني


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست