responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 315
للشئ فلا مناص من أن يتحقق الغسل أولا ثم يحكم بوجوب اعادته أو عدمه إذا خرجت نجاسة حينئذ. إذ لا مورد لهذا الحكم قبل تحقق الغسل وليس التقييد من جهة وجوب الاعادة فيما لو خرجت في الاثناء، نعم الاعادة في باب الصلاة تستعمل كثيرا في الوجود الاول ايضا فترى أنه ورد (إذا تكلم في صلاته أعادها) أو (لو أحدث في صلاته أعادها). إلا أنه في الحقيقة من الاستعمال في الوجود الثاني وذلك لما ذكرناه في بحث الصحيح والاعم من أن الصلاة أسم للتكبيرة والطهور والركوع والسجود فقد تكون الركعة الواحدة مصداقا للصلاة فلو صلى بعد الاتيان بالركعة الواحدة كانت اعادة للصلاة ووجودا ثانيا لها لا محالة. وعلى الجملة: قد تستعمل الاعادة في الوجود الاول إلا أن معناها هو الوجود الثاني للشئ وحيث ان الحكم مترتب على عدمها في الموثقة، ولا معنى لها قبل الوجود فقد قيد فيها ب‌ (بعد الغسل) إذ لا اعادة قبله، لا أن النجاسة لو وقعت في أثنائه وجبت فيه الاعادة، وعليه فلا دليل على وجوب الاعادة فيما لو خرجت في الاثناء. ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الغسل ثانيا، كما ان مقتضى الاطلاقات أن الواجب هو الاغسال الثلاثة خرجت نجاسة في أثناءها أو بين الاول والثاني أو الثالث والثاني أم لم تخرج. هذا وقد يستدل على وجوب الاعادة فيما لو خرجت النجاسة في الاثناء بالاخبار المستفيضة الدالة على أن غسل الميت كغسل الجنابة


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست