responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 205
[ وان كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل وتلف في خرقة وتدفن. وان كان الاحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث، وكذا إن كان عظما مجردا. ] قطعات الميت احتراما له ولو كان لحما مجردا. واما استصحاب وجوب التغسيل وغيره من الآثار قبل الانفصال أو قاعدة الميسور فشئ منهما لا يقتضي وجوبها، وذلك لان الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، على ان الموضوع غير باق بحاله لان المحكوم بتلك الآثار هو الميت الانساني لا الرأس المجرد مثلا، فالموضوع متعدد. وقاعدة الميسور غير تامة في نفسها وعلى تقدير التنازل فموردها ما إذا كان المركب متعذرا بعض اجزائه وكان بعضها الآخر ممكنا للمكلف، ولا تجري في مثل المقام الذي لا يعد الممكن ميسورا للمأمور به المتعذر فان تغسيل الرأس من الميت لا يعد ميسورا من غسل الميت الانساني وانما هما متغايران، هذا كله بحسب القاعدة. روايات المسالة: واما بحسب الاخبار الواردة في المقام فلابد من التعرض لها ليظهر انها موافقة مع القاعدة أو هي على خلافها: (منها): ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست