responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 204
وذلك لاطلاق ما دل على أن الميت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وهذا كما إذا كان فاقدا للاصبع أو اليد أو الرجل أو الرأس لانه يصدق حينئذ أنه جسد زيد الميت ولكنه ناقص الرأس أو اليد. وكذا إذا كان ناقص الصدر إذ يصدق انه جسد زيد الميت ولكنه ناقص الصدر إذ نسبة الصدر إلى البدن كنسبة الرأس وغيره من الاعضاء إليه. بل الامر كذلك فيما إذا بقيت عظامه من غير لحم كما إذا تناثر لحمه لعارض أو اكله السبع وبقيت عظامه المجردة لصدق انه ميت انساني فاقد اللحم بل المدار في صدق ذلك على بقاء معظم الاجزاء بحيث يصدق انه ميت انساني فاقد لعضو أو عضوين أو اكثر. ومنه: يظهر انه إذا بقي معظم الاجزاء من العظام ولم تبق بتمامها ايضا يجب تغسيله وتكفينه لصدق انه ميت وانسان فاقد اللحم وبعض العظام كما إذا اكل السبع لحمه وعظامه اللطيفة فانه في جميع هذه الصور لابد من التغسيل وغيره من الآثار المترتبة على الميت تام الاعضاء، وهو على طبق القاعدة. واما إذا كانت القطعة عضوا من اعضاء الميت ولم يصدق عليها عنوان الميت كما إذا بقي رأسه أو رجلاه أو يداه أو صدره فانه لا يقال انه زيد الميت مثلا بل يقال هذا رأس زيد الميت وهذه رجله وهكذا. فمقتضى القاعدة عدم وجوب شئ من الآثار الشرعية المترتبة على الميت لاصالة البراءة، نعم لا بد من دفنها لما علمناه من وجوب دفن


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست