responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 203
[ والاحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما. (مسألة 11): مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل [1]. (مسألة 12): القطعة المبانة من الميت ان لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره [2] بل تلف في خرقة وتدفن ] بتلك الصفة كما هو ظاهر عبارته لم يكن فرق في ذلك بين موارد العلم الاجمالي وغيرها.

[1] تقدمت هذه المسألة في البحث عن وجوب غسل مس الميت وقلنا ان مقتضى اطلاق مادل على وجوب الغسل بمس الميت الذي لم يغسل فتشمل مس الشهيد والمقتول بالقصاص ايضا فلا نعيد. القطعة المبانة من الميت:
[2] الذي ينبغي ان يقال في المسالة ان القطعة من الميت ان صدق عليها عنوان الميت وجسده وان كان ناقص الاعضاء فلا مناص من أن يرتب عليها جميع آثار الميت من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن إذ لا فرق في ذلك بين تام الاعضاء وناقصها. كما لا فرق بينهما حيا كما لو كان الانسان ناقص اليد في حياته

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست