responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 185
[ أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر ومرة بماء الكافور ومرة بماء القراح [1] ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه ] ثم على تقدير القول به فهل يعتبر أن يكون الامر من الامام (ع) أو نائبه أو يكفي الامر به من سائر المسلمين؟ الرواية مطلقة وليس فيها تقييد بكون الامر من الامام على تقدير دلالتها على اعتبار الامر في الاغتسال فلا دليل على هذا التقييد. وكون المتصدي للحد هو الامام (ع) أو نائبه لا ينافي جواز صدور الامر بالاغتسال من غيره فيأمره غير الامام بالاغتسال والامام (عليه السلام) أو نائبه يقيم الحد لان الحد لا يقيمه غير الامام أو نائبه، فعلى ذلك فاشتراط الامر بالاغتسال مبني على الاحتياط خروجا عن مخالفة من اعتبره في الاغتسال وان لم يكن معتبرا كما مر. ثم إن محل البحث في المقام هو اعتبار الامر في خصوص غسل المرجوم والمقتص منه بما هو غسل صادر منهما، واما وجوب الامر به من باب تبليغ الاحكام لجهالة المرجوم والمقتص منه أو من باب الامر بالمعروف فهو مما لا اشكال فيه، إلا انه امر آخر اجنبي عما نحن بصدده. الامور المعتبرة في اغتسال المرجوم والمقتص منه

[1] مقتضى اطلاق الامر بالغسل في الرواية ان الاغتسال في المقام

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست