responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 184
وقد يقال: ان منشأ الوجوب الكفائي هو رواية مسمع كردين لدلالتها على ان المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ثم يرجمان فيصلى عليهما فيدفنان. والامر في (يغسلان ويحنطان) [1] متوجه إلى المسلمين وهما من باب التفعيل وحيث أن المباشرة غير ممكنة لتصدي المرجوم والمرجومة لذلك فيعتبر منهم اصدار الغسل بالتسبيب والامر به. وهذا الوجه وان كان لا بأس به إلا ان النسخة لم تثبت أنها (يغسلان ويحنطان) وان رواها في الوسائل كذلك فان الشيخ وصاحب الوافي قد نقلا الرواية عن الكليني هكذا: انهما (يغسلان ويتحنطان) [2]. وفي شهادة مثل الشيخ والفيض كفاية وان كانت نسخة الكافي الموجودة كما رواه في الوسائل ولكنها غير ثابتة وغاية الامر أن تصبح الرواية مجملة لعدم ثبوت شئ من النسختين، هذا أولا. وثانيا: ان المستند في المسألة ليس هو الرواية حتى نستدل بكلمة (يغسلان ويحنطان) وذلك لضعفها كما مر، وانما المدرك فيها هو الاشتهار وكونها موردا للابتلاء فالدليل لبي ويقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو الغسل فقط، واما اعتبار الامر في ذلك شرطيا أو نفسيا فهو مندفع بأصل البراءة، هذا كله في اصل اعتبار الامر وعدمه.

[1] الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب غسل الميت ح 1.
[2] التهذيب: ج 1 باب تلقين المحتضرين، ح 978، والوافي ج 3 باب القتيل 63 من أبواب التجهيز ص 53 الا ان فيه يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست