responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 182
[ فان الامام (ع) أو نائبه - الخاص أو العام - يأمره [1] ] الشريعة المقدسة - كما في اللواط والزنى بالمحارم وارتكاب بعض المنكرات أو ان الحكم بسقوط التغسيل مختص بالموردين؟ المصرح به في كلمات جماعة هو الالحاق فكأنهم حملوا الرجم والقصاص على المثال، إلا أن الصحيح هو اختصاص الحكم بالموردين وذلك لانا لم نعتمد على الرواية في المقام حتى يدعى دلالتها على التعميم بحمل الموردين على المثال وانما استدللنا بالتسالم والاجماع وهما لبيان، ويقتصر في الادلة اللبية على القدر المتيقن وهو المرجوم والمقتص منه فالحاق غيرهما بهما قياس. هذا وبعد ذلك يقع الكلام في خصوصيات المسألة وان هذا الاغتسال قبل الرجم والاقتصاص هو غسل الميت وقد قدم على الموت فيعتبر فيه ما يعتبر في غسل الميت من التغسيل مرة بالماء القراح واخرى بماء السدر وثالثة بماء الكافور أو انه كغسل التوبة حتى يغفر الله له ذنبه فلا يعتبر فيه الخليط؟ وهل يعتبر فيه ان يكون الغسل بأمر الامام أو نائبه أو لا يعتبر ذلك؟ إلى غير ذلك من الخصوصيات. هل يشترط أمر الامام أو نائبه بالغسل؟

[1] وقع الكلام في أن الغسل من المرجوم والمقتص منه هل

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست