responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 181
والوجه في ذلك ليس هو انجبار ضعف الرواية بعملهم لانا لا نرى الانجبار بعملهم، بل من جهة ان المسألة محل الابتلاء إذ الرجم وان كان لا يتفق إلا قليلا بل لم يتفق في عصر النبي صلى الله عليه وآله وعلي (ع) إلا في بعض الموارد. إلا أن القصاص كان مورد الابتلاء في عصره صلى الله عليه وآله وعصر علي (ع) وفي زمان الخلفاء فلو كان الغسل واجبا على المرجوم والمقتص منه لاشتهر ونقل لكثرة الابتلاء به، مع انه لم ينقل ذلك بوجه ولا توجد فتوى بوجوب التغسيل عليهما. وقد ذكرنا في جملة من الموارد أن المسألة إذا كانت مما يبتلى بها كان الحكم فيها على تقدير وجوده مشهورا لا محالة، فنفس عدم الاشتهار في مثله دليل على العدم. ومن ذلك مسألة الاقامة حيث إن الاخبار الدالة على وجوبها كثيرة إلا ان المشهور بين المتقدمين لم يلتزموا فيها بالوجوب ولاجله قلنا بعدم وجوب الاقامة لانها مسألة يبتلى بها في اليوم مرات فلو كانت واجبة لنقل واشتهر ولم يخف على المشهور بين الاصحاب فنفس عدم الاشتهار يدل على عدم الوجوب. والمقام أيضا من هذا القبيل. هذا كله في أصل المسألة. التحاق كل من وجب قتله بالمرجوم: وهل يلحق بالمرجوم والمقتص منه كل من وجب عليه القتل في


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست