responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 180
[ الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص [1] ] مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وان بقي اياما حتى تغير جراحته غسل)

[1] إلا انها ضعيفة بالحسين بن علوان ولم يعمل الاصحاب بمضمونها. المستثنى الثاني: من وجب قتله: [1] سقوط الغسل عن المرجوم والمقتص منه من المسائل المتسالم عليها بين الاصحاب ولم ينقل فيها خلاف من أحد فيما نعلمه، وانما الكلام في مدرك هذا الحكم المتسالم عليه. وقد استدل عليه بما رواه الكليني والشيخ (قدهما) عن مسمع كردين عن أبي عبد الله (ع) قال: (المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما. والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه)
[2]. وقد ورد ذلك في رواية اخرى مرسلة: وهذه الرواية وان كانت ضعيفة السند إلا انه لا مناص من العمل على طبقها والاصحاب قد عملوا بها يقينا. [1] الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 5 وتقدم توثيق الحسين.
[2] الوسائل: ج 2 باب 17 من أبواب غسل الميت ح 1.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست