responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 184
وأما المس فيتوقف على الوضوء والغسل ويكفيه الغسل للصلاة [1] نعم إذا ارادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الاحوط بل الاحوط ترك المس لها مطلقا. ما هو الشرط للمس من المستحاضة:

[1] هذه هي الجهة الرابعة: من الكلام وحاصله ان المس قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا كما تعرضنا له في المستحاضة القليلة واوضحنا حكم الواجب وبقي حكم المندوب منه ويظهر ان شاء الله أن حكم المس المندوب في الاستحاضة القليلة وغيرها على حد سواء: أما المس الواجب كما إذا كان المصحف في مكان موجب لهتكه فيجب مسه لرفعه عن ذلك المكان فمقتضى الادلة التي دلت على اشتراط المس بالطهارة - والعمدة فيه قوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون) [1] بضميمة ما ورد
[2] في تفسيرها لانها بنفسها لا تدل على ذلك لانه من المحتمل بل الظاهر من (المطهرون) هو من طهرهم الله سبحانه كما في قوله تعالى (ويطهركم تطهيرا)
[3] والمراد بالمس فهم الكتاب [1] سورة الواقعة: الآية 79.
[2] وهي موثقة ابراهيم بن عبد الحميد، الوسائل: الجزء 1 باب 12 من أبواب الوضوء ح 3.
[3] الاحزاب: الآية 33 و 53.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست