responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 503
عن الوضوء اشتمل بعضها [1] على ان الوضوء على غسل الجنابة بدعة محرمة ومعه يكون استثناء غسل الجنابة قرينة على ان المراد من صدرهما ان الوضوء مشروع في غير غسل الجنابة من الاغسال فلا دلالة لهما على أن بقية الاغسال لا تغني عن الوضوء، ومن تلك الروايات ما عن الفقه الرضوي [2] إلا انه مما لا يمكن الاعتماد عليه. الطائفة الثانية من الاخبار: (الطائفة الثانية) وهي التي تدل على ان الغسل يغني عن الوضوء وهي جملة من الاخبار فيها روايات معتبرة وقابلة للاعتماد عليها: (منها): صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء اطهر من الغسل) وقد دلت على أن طبيعة الغسل تغني عن الوضوء [3] وقد حملها بعضن الفقهاء (قدس الله اسرارهم) على غسل الجنابة إلا أنه - مضافا إلى كونه تقييدا بلا مقتضي لاطلاق الرواية - لا يلائم التعليل الذي ظاهره أن مطلق الغسل اطهر من الوضوء لا خصوص غسل الجنابة وإلا لبينه (ع) وارادة خصوص غسل الجنابة منه خارجا يستلزم تخصيص الاكثر وهو مستهجن. و (منها): ما عن محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن

[1] راجع باب 34 من أبواب الجنابة من الوسائل.
[2] مستدرك الوسائل: ج 1 باب 25 من أبواب الجنابة ح 1.
[3] الوسائل: ج 1 باب 33 من أبواب الجنابة ح 2.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست