responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 495
[ (العاشر): وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض [1] للاعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم، واستحبابه للاعمال التي يستحب لها الطهاره وشرطيته للاعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة [2]. ] قد يقال: - انها مترتبة على الحائض صاحبة الدم لان الحائض الوارد في الروايات

[1] ظاهره المرأة الواجدة للدم دون المحدث بحدث الحيض وهذا هو الذي ذكر صاحب المدارك انه غير بعيد غير أن المشهور - وهو الوجه الآتي - اقرب. وقد يقال: انها مترتبة على المرأة المحدثة بحدث الحيض دون صاحبة الدم وذلك لان ظاهر الحائض الوارد في الاخبار وان كان هو صاحبة الدم إلا ان المناسبة بين الحكم والموضوع والقرينة تقتضي حمله على صاحبة الحدث لان الحائض والجنب قد قرنا في تلك الروايات، ومن الظاهر ان المراد فيها بالجنب هو صاحب الحدث دون واجد المني وهو يقتضي ان يكون المراد بالحائض أيضا صاحبة الحدث، وهذا هو الاقرب. [1] هذا بناءا على القول بأن مقدمة الواجب واجبة ومقدمة المستحب مستحبة واما بناءا على ما هو الصحيح من عدم اتصاف المقدمة بالامر الغيري مطلقا فغسل الحيض كالجنابة شرط مطلقا،
[2] اي الاعمال غير الواجبة وغير المستحبة ولكن مع توقفها على الطهارة كمس كتابة القرآن فان الغسل والطهارة شرط لجوازه. [1] راجع الوسائل: ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست