responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 471
[ الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة [1] بخلاف وطأها في محل الخروج (2). (مسألة 10): لا فرق في وجوب الكفارة بين المرأة حيه أو ميته (3). ]

[1] وذلك لصدق انه أتى المرأة الحائض فتجب عليه الكفارة لا محالة. (2 إذ لا يصدق عليه الاتيان ولا يجب معه الغسل ولا حرمة فيه. لا كفارة في وطئ الحائض الميتة: (3) لا يمكن المساعدة على ما أفاده بوجه، وذلك لان الاخبار الواردة في الكفارة اخذت في موضوعها عنوان الحائض أو الزوجة أو الامة ولا يصدق شئ من ذلك على المرأة الميتة لانها جماد وليست بحائض لان الحيض من صفات الحي ولا يكون الجماد حائضا، كما انها ليست بزوجة ولا امة ثم لو فرضنا ان الاخبار مطلقة فهي منصرفة إلى المرأة الحية انصرافا قطعيا فلا تشمل المرأة الميتة بوجه. ودعوى ان وطيها قبل أن تموت كان موجبا للكفارة والاصل يقتضي انه كذلك بعد موتها أيضا.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست