responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 41
يغنيان عن الوضوع وان قلنا بالتفصيل في ذلك بين الاحداث ولم نقل باغناء بعضها عن الوضوء كغسل الاستحاضة المتوسطة - مثلا - فلا بد من التفكيك في المقام والحكم بعدم وجوب الوضوء في غسل الاستحاضة المذكورة والحكم بوجوبه فيه. بقى الكلام في شئ وان ظهر حكمه مما تقدم وهو ما إذا احدث بالحدث الاكبر في اثناء الوضوء فهل يجب عليه اتمامه أو لابد من استينافه الوضوء؟ إذا كان الحدث الطاري هو الجنابة فلا اشكال في بطلان وضوئه لان المني من جملة النواقض وليس له اتمامه لانه محدث وهو جنب والمحدث الجنب يجب عليه الغسل بمقتضى الآية المباركة [1] دون الوضوء. واما إذا كان غير الجنابة فان قلنا انها من النواقض كالبول والغائط أيضا لاكلام في بطلان الوضوء بها ويجب عليه استينافه كما يجب عليه ان يغتسل من الحدث الطارئ في الاثناء واما إذا لم نقل بكونها من النواقض كما لانقول به لادلة حصر النواقض فلا وجه لبطلان وضوئه بل له ان يتمه ويغتسل من حدثه نعم إذا قلنا باغناء كل غسل عن الوضوء لا يجب عليه التوضوء فيما إذا اغتسل من حدثه الطارئ في اثناء وضوئه لانه يغني عن الوضوء.

[1] المائدة: الآية 6.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست