responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 287
لا طريق إلى معرفة الحال غير الاستبراء، فهو انما أمر به لاجل فائدة الاستخبار وتحصيل العلم بالحال: لاأنه قيد في الاغتسال ولا يمكن قياسه بالوضوء لان في المقام قد اشير إلى فائدة الاستبراء وانه لمعرفة الحال لا انه قيد معتبر في الغسل. الرابع: ان الاستبراء واجب عقلا، والامر في الروايات للارشاد إليه، وهذا هو الصحيح. وتقريبه ان الاستصحاب ساقط في حقها كما عرفت، ومع سقوطه تعلم المرأة بأنها اما حائض واما طاهرة، ولكل منهما احكام الزامية وليس لها أن تغتسل وتصلى لاحتمال كونه حائضا ولا أن تتركهما لاحتمال كونها طاهرة، فلها علم اجمالي بتوجه احكام الزامية في حقها ولقد تنجزت عليها بالعلم الاجمالي، ولا مناص من أن تحرج عن عدتها. ولا تتمكن من الامتثال بالاحتياط بالجمع بين احكام الحائض والطاهرة لدوران امرها بين المحذورين فان زوجها إذا طلب منها التمكين للجماع يجب عليها ذلك ان كانت طاهرة كما انه يحرم عليها إذا كانت حائضا وكذلك الامر في الصلاة بناءا على ان حرمة العبادة على الحائض ذاتية فان الصلاة حينئذ اما واجبة في حقها لو كانت طاهرة، واما محرمة لو كانت حائضا. فلا تتمكن المرأة من الخروج عن عهدة تلك التكاليف المنجزة بالاحتياط، ولا يرخص العقل في اهمالها لتمكنها من الامتثال بتحصيل المعرفة بالحال. فالاستبراء والاستخبار واجبان عليها بالعقل وان كانت الشبهة موضوعية ولا يجب فيها الفحص، وذلك لتنجز الحكم في حقها وتمكنها


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست