responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 248
ويؤيدها موثقة سماعة قال: سألته عن الجارية البكر اول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة ايام يختلف عليها - إلى أن قال: (فلها أن تجلس وتدع الصلاة مادامت ترى الدم ما لم يجز العشرة) [1] حيث دلت على كون الدم في مفروض الرواية حيضا مع تردده بين الحيض والاستحاضة. وعلى الجملة أن الدم الواحد لجميع شرائط الحيض غير الصفات إذا شك في حيضيته لتردده بين الحيض والاستحاضة لامن جهة الشبهة الحكمية ولا من جهة الشبهة المصداقية شملته قاعدة الامكان فيحكم بكونه حيضا بالقياس إلى الاخبار وادلة الشروط. المراد بالامكان في القاعدة: وبهذا يظهر أن الامكان في القاعدة يراد به الامكان القياسي بمعنى أن الدم حيض بالقياس إلى ادلة الشروط والاخبار المتقدمة فكل دم يمكن ان يكون حيضا بالقياس إلى ادلة الشروط والاخبار فهو حيض وليس المراد به الامكان الاحتمالي بان يقال: كل دم يحتمل أن يكون حيضا فهو حيض لما مر من أن الدم في الشبهات الحكمية والمصداقية يحتمل أن يكون حيضا واقعا مع انه ليس بحيض ولم يلتزم الاصحاب بالحيضية فيهما، والاجماع على تقدير تحققه انما هو في غير الموردين. كما ان المراد بالامكان ليس هو الامكان الذاتي في كلماتهم لعدم وقوع البحث فيه حيث أن حيضية الدم المردد بين الحيض والاستحاضة

[1] الوسائل: ج 2 باب 14 من أبواب الحيض ح 1.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست