responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 148
[ كما أن اقل الطهر عشرة ايام [1] وليس لاكثره حد، ويكفي ثلاثة. ] اقل الطهر عشرة:

[1] وتدل عليه جملة من الاخبار كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (لا يكون القرء اقل من عشرة ايام فما زاد...) [1] وفي مرسلة يونس (ولا يكون الطهر اقل من عشرة ايام)
[2] وغيرهما
[3]، على أن المسألة غير خلافية، وعليه يعتبر بين الحيضتين أن يتخلل عشرة ايام ولا تحقق الحيضية الثانية قبل التخلل بعشرة ايام وهو - اي الطهر - موضوع لجملة من الاحكام كوجوب الصلاة وعدة الطلاق حيث يعتبر فيها ثلاثة قروء أو قرئين كما في الامة. نعم ذهب صاحب الحدائق (قده) إلى امكان تخلل اقل من عشرة ايام بين حيضة واحدة، إلا انه امر آخر يأتي التعرض إليه انشاء الله وهو خارج عن محل الكلام لان البحث انما هو في الطهر الواقع بين حيضتين وقد عرفت انه لا يمكن أن يكون باقل من عشرة ايام وهذا بخلاف الطهر المتخلل في اثناء الحيضة الواحدة. نعم قد ورد في روايتين أن المرأة ترى الحيض خمسة ايام أو اقل ثم ترى الطهر مثل ذلك ثم ترى الحيض ثلاثة ايام أو اربعة أو أكثر ثم ينقطع وهكذا إلى آخر الشهر وحكم (ع) بوجوب الصلاة عليها [1] و
[2] و
[3]، الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب الحيض ح 1 و 2 و 3 وغيرها. من العدد ح 1.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست