responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 487
ومن الظاهر ان الموالاة انما يعتبر أولا تعتبر في الغسل الترتيبي واما الارتماسي فهو امر وحداني اما ان يوجد واما ان لا يوجد لان المراد به احاطة الماء للبدن وامره يدور بين الوجود والعدم ولا معنى فيه لغسل شئ من البدن تارة وغسل بعضه اخرى ليعتبر بينهما الموالاة أولا تعتبر. وعليه فالصحيحة مختصة بالغسل الترتيبي ولا يعم الارتماسي بوجه. نعم هناك شئ وهو ان الغسل الارتماسي هل هو امر اجنبي عن الغسل رأسا إلا انه يوجب سقوطه كما في عدلي الواجب التخييري حيث ان كل واحد منهما امر مغاير للآخر بحسب الطبيعة إلا انه مسقط للآخر وكما في الاتمام حيث ذكروا انه مسقط للواجب من غير ان يكون عدلا للواجب التخييري اصلا أو ان الارتماسي أيضا غسل ولكنه طبيعة والترتيبي طبيعة اخرى من الغسل فهما طبيعتان متغايرتان أو لا هذا ولا ذاك بل هما طبيعة واحدة ولهما كيفيتان فقد يوتى بكيفية الارتماس واخرى بكيفية الترتيبي نظير ما ذكرناه في صلاتي القصر والتمام حيث قلنا انهما طبيعة واحدة لها كيفيتان وفردان فقد تجب كيفيته القصر واخرى تجب الاتمام وثالثة يتخير بينهما كما في مواضع التخيير؟ اما احتمال ان يكون الارتماسي امرا اجنبيا مغايرا مع الغسل الترتيبي ومسقطا له فيدفعه ظهور قوله عليه السلام (إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك) [1] فان ظاهره ان الارتماس من طبيعة الغسل وهو مجزء عن الترتيبي لا انه امر اجنبي عنه ومجزء كما ان ظاهره أن الارتماس هي الطبيعة المأمور بها وغاية الامر ان المتعين الاولى كيفية

[1] تقدم ذكرها في ص 396.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست