responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 486
حيث روى عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا فاعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله، أو تمسحه مما سمي الله ما دمت في حال الوضوء لى ان قال قلت له: رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه. وان كان استيقن رجع فاعاد عليهما ما لم يصب بلة. فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه، وان استيقن رجع فاعاد عليه الماء، وان رآه وبه بلة مسح عليه واعاد الصلاة باستيقان.. [1] ومقتضى صدرها ان المراد بالغسل هو الترتيبي كما هو الحال في الوضوء لان الغسل فيه أيضا ترتيبي فكأنه سئل عن حكم الغسل المتحقق في كل من الوضوء والغسل وانه إذا لم يستوعب الاعضاء حكمه اي شئ ومع قرينية صدر الصحيحة على ارادة الغسل الترتيبي كيف يبقى لذيلها اطلاق حتى يشمل الارتماسي أيضا هذا اولا. وثانيا: لو سلمنا ان صدرها ليس قرينة على الذيل أيضا لا يمكننا الاستدلال بها على ذلك المدعى حيث انها ناظرة إلى السؤال عن الموالاة وانه إذا غسل مقدارا من بدنه ولم يغسل بعضه نسيانا أو غفلة هل يصح غسله أو لا يصح حيث انه لو غسله بعد التفاته إليه تخلل في غسل اجزائه زمان لا محالة فاجابه عليه السلام بان الموالاة غير معتبرة في الغسل.

[1] ذكر صاحب الوسائلي صدرها في الوسائل ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 1، وذيلها في باب 41 من أبواب الجنابة الحديث 2،

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست