responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 485
[ وجبت الاعادة [1] ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط. ] ودعوى ان الجريان معتبر في الغسل لقوله عليه السلام كلما جرى عليه الماء فقد اجزأه - مندفعة بان قوله هذا إذا لوحظ مع قوله كل شئ امسسته الماء فقد انقيته

[1] لا مناص من حمله على مجرد كفاية وصول الماء وان لم يكن فيه جريان مع ان كفاية الرطوبات الباقية على البدن في الغسل مما لا نحتمل التزامهم به بوجه إلا بعض من عاصرناهم (قدس الله اسرارهم) فانه كان ملتزما بذلك. وجوب الاعادة عند العلم بعدم انغسال جزء [1] فقد يقال كما عن العلامة في القواعد وصاحب المستند (قدهما) بكفاية غسل ذلك الموضع الباقي فحسب من دون حاجة إلى اعادة تمام الغسل اخذا بصحيحة زرارة المتقدمة
[2] الدالة على كفاية غسل الموضع الباقي فقط عند يقينه ببقاء جزء من بدنه بدعوى ان الغسل الارتماسي كالترتيبي حيث لم تقيد الصحيحة الحكم بالترتيبي هذا. ويدفعه ان هذه الجملة من صحيحة زرارة المشار إليها ليست رواية مستقلة وانما وردت في ذيل صحيحته الواردة في الوضوء [1] المذكورة في ذيل صحيحة زرارة الوسائل: ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة، الحديث 5.
[2] تقدم ذكرها في ص 393.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست