responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 414
[ وكذا حال الحائض والنفساء [1] ] التيمم في ذلك والتيمم من غير ضرورة غير مسوغ للاجتياز ومن هنا لو كان جنبا في خارج المسجد لم يكن له ان يتيمم ويجتاز عنهما إذ لا ضرورة له إلى الاجتياز والامر في المقام أيضا كذلك فانه لا اضطرار له إلى التيمم حتى يكفيه في الدقيقة الثانية نعم لو تيمم اضطر في الدقيقة الثانية إلا انه اضطرار حاصل بسوء الاختيار إذ كان له ان يخرج في الدقيقة الاولى وتعجيز النفس متعمدا أمر غير سائغ بل مفوت للغرض نظير اضطرار من توسط في الدار المغضوبة إلى الخروج عنها فانه اضطرار نشأ من سوء اختياره فالمتحصل ان الخروج جنبا هو المتعين في المسألة هذا كله. مضافا إلى ما قدمناه من عدم احتمال اهمية حرمة الخروج والاجتياز جنبا عن حرمة المكث فيهما جنبا بل الثانية اهم ولا اقل من تساويهما ومعه لا يبقى مجال للتخيير فان تيممه معجز ومفوت للغرض وليست حرمة الخروج جنبا اهم من حرمة المكث كذلك فيتعين عليه الخروج جنبا. حكم الحائض والنفساء

[1] قد يقع الكلام فيمن له حدث الحيض أو النفاس مع انقطاع دمها بالفعل كما إذا حاضت وبعد انقطاع دمها دخلت المسجدين أو طرأ عليها النفاس في دقيقة واحدة فان اقل النفاس لا حد له وارتفع اي انقطع دمها واخرى يتكلم في الحائض والنفساء مع جريان دمهما من غير انقطاع.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست