responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 413
انا لو لم ندع اهمية حرمة المكث فيهما جنبا عن حرمة الاجتياز والخروج عنهما في حالة الجنابة - بملاحظة حال سائر المساجد إذ نرى ان مكث الجنب فيها محرم واجتيازه عنها غير محرم وهذا كاشف عن اهمية حرمة المكث عن حرمة الخروج والاجتياز - فلا اقل يمكننا ان لا ندعي اهمية حرمة الاجتياز عن حرمة المكث جنبا وعليه فلا يجب عليه التيمم حينئذ بل لا يجوز لانه مكث في المسجدين جنبا من غير ضرورة إليه. إذا كان زمان التيمم والخروج متساويين (الجهة الرابعة): إذا كان زمان التيمم والخروج متساويين من حيث الطول والقصر فهل يجب عليه التيمم حينئذ للخروج أو انه يتخير بينه وبين الخروج من غير تيمم؟ قد يقال بوجوب التيمم اخذا بظاهر الصحيحه وجمودا على ظاهرها وقد يقال بالتخيير لانه مضطر إلى البقاء في المسجدين بمقدار دقيقة واحدة مثلا سواء خرج من غير تيمم أو تيمم فيهما لتساوي زمانهما وحيث ان طرفي الاضطرار على حد سواء فيحكم بتخيير المكلف بينهما. والصحيح لا هذا ولا ذاك بل يتعين عليه الخروج من غير تيمم وذلك لانه وان كان مضطرا إلى البقاء دقيقة واحدة إلا انه إذا خرج في تلك الدقيقة فهو واما إذا لم يخرج وتيمم في تلك الدقيقة فهو بعدها يحتاج إلى دقيقة ثانية حتى يخرج فيها عن المسجدين وهو مكث أو اجتياز في المسجدين جنبا وهو حرام والتيمم غير مسوغ في حقه لانه وظيفة المضطر ولا اضطرار له إلى التيمم ليكفيه في الدقيقة الثانية. إذ له ان يخرج في الدقيقة الاولى عن المسجدين من غير حاجة إلى


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست